الشيخ المنتظري

131

الأحكام الشرعية

مسألة 727 : من لا يستطيع الوضوء أو الغسل ، يجوز له أن يصلي بالتيمم الصلوات المستحبة التي لها وقت معين كنوافل الليل والنهار . ولكن إذا احتمل أن يرتفع عذره حتى آخر الوقت ، فالأحوط أن يصبر . مسألة 728 : من عليه غسل جبيرة وتيمم احتياطا - كأن يكون في ظهره جراحة - إذا صلى بعد الغسل والتيمم ثم أحدث بالحدث الأصغر بعد الصلاة ، كالبول مثلا ، يجب عليه أن يتوضأ للصلوات اللاحقة . والأحوط أن يتيمم بدل الغسل أيضا . مسألة 729 : إذا تيمم لعدم وجود الماء أو لعذر آخر ، ثم ارتفع عذره ، يبطل تيممه . مسألة 730 : مبطلات الوضوء ، تبطل التيمم الذي يكون بدل الوضوء . ومبطلات الغسل ، تبطل التيمم الذي يكون بدل الغسل . مسألة 731 : الأحوط وجوبا ، لمن لا يستطيع الغسل وعليه عدة أغسال ، أن يتيمم بدل كل واحد منها تيمما . مسألة 732 : من لا يستطيع الغسل إذا أراد أن يأتي بعمل يجب له الغسل ، عليه أن يتيمم بدل الغسل . ومن لا يستطيع الوضوء ، إذا أراد أن يأتي بعمل يجب له الوضوء ، عليه أن يتيمم بدل الوضوء . مسألة 733 : إذا تيمم بدل غسل الجنابة لا يجب أن يتوضأ للصلاة ، بل لا يكون الوضوء في هذه الصورة مشروعا . ولكن إذا تيمم بدل الأغسال الأخرى ، فالأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه ، وإذا لم يتمكن من الوضوء ، يتيمم تيمما آخر بدل الوضوء . مسألة 734 : إذا تيمم بدل الغسل ثم وقع منه ما يبطل الوضوء ، ولم يستطع أن يغتسل للصلاة اللاحقة ، يجب أن يتوضأ . والأحوط وجوبا أن يتيمم بدل الغسل أيضا . وإذا تعذر عليه الوضوء ، يتيمم مرتين ، مرة بدل الغسل ، وأخرى بدل الوضوء . ولكن إذا كان تيممه بدل غسل الجنابة ، وأتى بتيمم واحد بنية ما في الذمة ، كفاه ذلك . مسألة 735 : من وجب عليه التيمم بدل الوضوء وبدل الغسل ، يكفيه هذان التيممان ولا يلزمه تيمم آخر .